الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

214

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال في ربع دينار . قال : قلت له : في در همين ؟ فقال : في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ . قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار ، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ و هل هو عند اللّه سارق في تلك الحال ؟ فقال كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق . و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين . باب حدّ القطع و كيف هو ( 4098 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان عليّ صلوات اللّه عليه لا يزيد على قطع اليد و الرّجل ، و يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له